السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

128

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

على الاجتهاد و هو [ اي الشيخ المفيد ] يعبّر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر و يكتب كتابا في ذلك باسم « النقض علي ابن الجنيد في اجتهاد الرأي » . و نجد المصطلح نفسه لدى السيّد المرتضى في أوائل القرن الخامس ، إذا كتب في الذريعة [ كتاب « الذريعة الى اصول الشريعة » ] يذمّ الاجتهاد و يقول : « إن الاجتهاد باطل و إن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظنّ و لا الرأي و لا الاجتهاد . » و كتب في كتابه الفقهي « الانتصار » معرضا [ حال كونه اراد الاشكال و التعريض ] بان الجنيد - قائلا : « إنّما عوّل [ اي اعتمد ] ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي و الاجتهاد و خطأه ظاهر » . و قال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار : « إنّا لا نرى الاجتهاد

--> ( 1 ) . تعريض يعنى اشكال بر ديگرى به شكل غير صريح .